Create a ticket Create a ticket Share an idea Share an idea Send Frown Send frown Send Smile Send a smile Feedback

حقوق وواجبات العامل

حقوق وواجبات العامل

حقوق وواجبات العامل

    يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً بغير العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة والإثبات، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات. (المادة 21 من قانون العمل)

    لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل. (المادة 24 من قانون العمل) جوهرياً (المادة 25 من قانون العمل)

    يجب على العامل:

    • 1- أن يؤدي العمل نفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقاً لما هو محدد بالعقد ووفقاً لأحكام القانون وأنظمة العمل، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.
    • 2- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
    • 3- أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
    • 4- أن يحتفظ بأسرار العمل.
    • 5- أن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبرته مهنياً وثقافياً وفقاً للنظم والإجراءات والنظم التي يضعها صاحب العمل.
    • 6- ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.
    • 7- أن يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواءً بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات أو نظم لوائح العمل وتعليماته.

     

    المادة (27 من قانون العمل)

    على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها. وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات (المادة 28 من قانون العمل)

    على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا انقضت تلك المدة دون أن موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة. وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال. (المادة 29 من قانون العمل)

    للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل. (المادة 61 من قانون العمل)

    للعامل الحق في أجره الشامل خلال العطلات في الأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم آخر. أما إذا وقعت العطلة الرسمية ضمن الإجازة السنوية فإن العامل لا يستحق أي تعويض عنها، ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% أو أن يحصل على يوم راحة بدلاً منه. (المادة 65 من قانون العمل)

     

    مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أيام خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي:

    • - الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
    • - الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
    • - الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
    • - الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.
    • ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من قانون العمل، وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية. (المادة 66 من قانون العمل)

       

       

    يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:

    • 1- ثلاثة أيام في حالة زواجه، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
    • 2- ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
    • 3- يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
    • 4- خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
    • 5- خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة للعامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
    • 6- مائة وثلاثون يوماً بالنسبة للزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.

    ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود2، 3، 6 تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة. (المادة 67 من قانون العمل)

    لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم الواحد أو 30 ساعة عمل في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل. (المادة 68 من قانون العمل)

    يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات ... (المادة 69 من قانون العمل)

    يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) من قانون العمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً إضافياً يوازي أجرة الأساسي محسوباً وفقاً لساعات العمل الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذناً بالتغيب عن العمل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابةً على العمل الإضافي والمقابل. (المادة 70 من قانون العمل)

    على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة، ويجوز في الأماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر. (المادة 71 من قانون العمل)

    لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً ولا تشغيلهم تشغيلاً فعلياً مدة تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة (المادة 76 من قانون العمل)

    تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد عن ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل. (المادة 83 من قانون العمل)

    على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولاً النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لا يجد حلاً لشكواه فله أن يقدم طلباً إلى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة 106 من قانون العمل (المادة 107 من قانون العمل)

    للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. (المادة 108 من قانون العمل)