نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية (المنشآت)
تتيح خدمة نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية لأصاحب العمل (المنشآت) نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر.
-
بوابة الخدمات الإلكترونية - الموقع الإلكتروني
1- الدخول على الخدمة من قبل أصحاب العمل (أحد المفوضين بالتوقيع أو ممثل المنشأة من خلال البطاقة المدنية أو بطاقة الهاتف الداعمة لنظام التصديق الالكتروني - PKI .
2- من صفحة قائمة طلبات تصريح العمل، يبدأ صاحب العمل الجديد في تقديم طلب نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية.
3- كجزء من عملية تقديم الطلب، يجب على صاحب العمل الجديد تقديم البيانات التالية: الرقم المدني مع تاريخ الميلاد للعامل الذي سيتم نقل خدماته وتصريح العمل الذي سيتم استخدامه للعامل المراد نقل خدماته.
4- بمجرد تقديم طلب نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، يتم تحويل الطلب لصاحب العمل الحالي للموافقة أو الرفض.
5- يقوم صاحب العمل الحالي بالدخول على الخدمة من خلال البطاقة المدنية أو بطاقة الهاتف الداعمة لنظام التصديق الالكتروني - PKI.
6- يمكن لصاحب العمل الحالي الإطلاع على طلب نقل الخدمات المراد الموافقة عليه.
7- كجزء من عملية الموافقة، سيقوم صاحب العمل الحالي بدفع أي رسوم وغرامات مستحقة .
8- بعد الموافقة، يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول على الخدمة، ودفع رسوم النقل.
9- بعد إتمام عملية الدفع من قبل صاحب العمل الجديد ، يتم انتظار تأكيد طلب نقل الخدمات من شرطة عمان السلطانية (تلقائي).
10- بمجرد استلام التأكيد، يتم نقل خدمات العامل إلى صاحب العمل الجديد.